السيد محمد سعيد الحكيم

214

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

رسوله أو الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) . كما تحرم البراءة من دين الإسلام أو أنا يهودي أو نصراني على الأحوط وجوباً . أما النذر فلابد في انعقاده من جعل الأمر المنذور للّه تعالى كقوله « للّه عليّ كذا » أو نذر للّه عليّ كذا » . ويكفي في العهد ما يدل على التعاهد مع اللّه تعالى مثل « عاهدت اللّه » وينعقد ولو كان في النفس بغير لفظ على الأحوط وجوباً بخلاف النذر واليمين الذين يشترط في انعقادهما اللفظ . الفصل الثالث : في متعلق اليمين والنذر والعهد يشترط في متعلق اليمين والنذر أن يكون طاعة للّه تعالى من فعل واجب أو مستحب وترك حرام أو مكروه . فلا ينعقدان على ترك الواجب أو المستحب أو فعل الحرام أو المكروه . ولا ينعقدان على فعل المباح إلّا أن يكون راجحاً ولا على تركه إلّا أن يكون مرجوحاً وكذا متعلق العهد إلّا أنه ينعقد على المباح الذي لا رجحان فيه شرعاً على الأحوط وجوباً . ولابد في متعلق الثلاثة من أن يكون مقدوراً في وقته ويستثنى من ذلك الصوم فإنه يقضى ومع العجز عن الصوم يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام على الأحوط وجوباً . مسألة ( 452 ) : لا كفارة في الحنث غير المتعمد ولا في المخالفة إذا صار المتعلق مرجوحاً شرعاً ولا في الحنث المتعمد إن كان زجراً عن طاعة أو شكراً عن معصية بل ولا ينعقد .